بخلاف الاولى [1] انتهى.
و احتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة [2].
و إن رأت أعدادا مختلفة غير متسقة ففي المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]: إنّها تتحيّض بالأقل، و هو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل.
قال في المنتهى: و قيل: تجلس الأكثر كالناسية، و هو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع و الخامس في أحد الأشهر [6].
[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 15 و فيه في الموضعين: «حيضتاها».
[2] المعتبر: ج 1 ص 213.
[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 24.
[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 32 س 22.
[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 160.
[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 25 و فيه: «في اليوم الرابع و الخامس أو الرابع».