responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 99

بخلاف الاولى [1] انتهى.

و احتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة [2].

و إن رأت أعدادا مختلفة غير متسقة ففي المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]: إنّها تتحيّض بالأقل، و هو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل.

قال في المنتهى: و قيل: تجلس الأكثر كالناسية، و هو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع و الخامس في أحد الأشهر [6].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 15 و فيه في الموضعين: «حيضتاها».

[2] المعتبر: ج 1 ص 213.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 24.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 32 س 22.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 160.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 103 س 25 و فيه: «في اليوم الرابع و الخامس أو الرابع».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست