responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 98

الرجوع إلى العادة. و احتمل الشهيد نسخ كلّ عدد لما قبله، و انتفاء العادة بذلك [1]، إلّا إذا تكرر الأخير فيكون هي العادة.

و على الأوّل فإن نسيتها أي النوبة و تردّدت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف الذي هو أقلّها، أي إن تردّدت بين الجميع رجعت إلى الطرف، فجعلته حيضا يقينا. و إن تردّدت بين عددين رجعت إلى أقلهما، و هكذا، و تجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض و الاستحاضة، و الغسل للاستحاضة و لانقطاع الحيض.

قال في المنتهى: فيمن ترى الدم في الشهر الأوّل ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث خمسة ثمّ عادت إلى ثلاثة ثمّ أربعة ثمّ خمسة، أنّها إن نسيت النوبة جلست أقل الحيض، و لو شكّت في أنّه أحد الآخرين حيضناها بأربعة، لأنّها اليقين ثمّ تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة، لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، و يحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة، أمّا في الرابع فتتحيّض بأربعة ثمّ تعود إلى الثلاثة- يعني في كلّ من الشهرين بعده- و هكذا إلى وقت الذكر. قال: و هل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل: نعم، لأنّها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأنّ ما زاد على اليقين مشكوك، و لا وجوب مع الشكّ، إذ الأصل براءة الذمة.

و الوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع و الخامس معا، لأنّ يقين الحدث- و هو الحيض- قد حصل، و ارتفاعه بالغسل الأوّل مشكوك فيه، فتعمل باليقين مع التعارض، و لأنّها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة، و قد حصل الاشتباه، و صحة الصلاة متوقّفة على الغسل، فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة. و بهذا ظهر الفرق بينها و بين الناسية، إذ تلك لا يعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، و هذه عالمة فتوقّف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية


[1] ذكري الشيعة: ص 28 السطر الأخير.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست