responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 63

استحاضة [1].

و مال اليه المحقق في المعتبر، لقول الصادق (عليه السلام) للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل [2].

و في الجامع: إن رأته الحامل في أيام عادتها و استمر ثلاثة أيام كان حيضا [3] و قال أبو علي: لا يجتمع حمل و حيض [4] و هو خيرة التلخيص [5]، و مستنده الاستبراء بالحيض، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل [6] و جعله المحقق في النافع أشهر في الرواية [7] و قال في الشرح: أي مع استبانة الحمل [8].

و في الخلاف [9] و السرائر [10] و الإصباح: إنّ المستبين حملها لا تحيض [11].

و في الخلاف الإجماع عليه [12]، و استدل ابن إدريس بالإجماع على صحة طلاقها مطلقا، و بطلان طلاق الحائض [13].

و يجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها، و إن أريد بالاستبانة مضي


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 388 ذيل الحديث 1196، و الاستبصار: ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9.

[2] المعتبر: ج 1 ص 201.

[3] الجامع للشرائع: ص 44.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 356.

[5] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 266 و فيه: (على رأي).

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 12.

[7] المختصر النافع: ص 9.

[8] المعتبر: ج 1 ص 201.

[9] الخلاف: ج 1 ص 239 المسألة 239.

[10] السرائر: ج 1 ص 150.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 10.

[12] الخلاف: ج 1 ص 247 المسألة 218.

[13] السرائر: ج 1 ص 150.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست