responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 61

أيوب ابن القرّيّة: أهل عمان عرب استنبطوا، و أهل البحرين نبيط استعربوا [1].

و خمسون لغيرهما و أطلق في النهاية [2] و المهذب [3] و السرائر [4] الخمسون كأكثر الأخبار. و كذا في الشرائع في موضع [5] و الستون في موضع [6] كما قال الكليني. و روي ستون سنة أيضا [7] و سنذكر الرواية، و إليه مال المصنّف في المنتهى [8].

و في النافع: في اليأس روايتان أشهر هما خمسون سنة [9] أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة و لو في العشرة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض و هي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس إن كانت نفساء و هي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد و عشرون كما يأتي إن شاء اللّه.

فليس حيضا للنصوص و الاتفاق ظاهرا في الأخير، و قطعا في غيره، إلّا في ثلاثة متفرقة في العشر، فيأتي الخلاف فيها. و أمّا يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان [10] و المجمع [11] إلى الأصحاب.

و في المقنعة [12] و المبسوط [13] إلى رواية و كأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش [14] مع قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستين سنة فقد


[1] لسان العرب: ج 7 ص 411 مادة «نبط».

[2] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق ج 2 ص 441.

[3] المهذب: كتاب الطلاق ج 2 ص 286.

[4] السرائر: ج 1 ص 145.

[5] شرائع الإسلام: كتاب الطلاق ج 3 ص 35.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

[7] الكافي: ج 3 ص 107 ح 2.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 96 س 13.

[9] المختصر النافع: كتاب الطلاق ص 200.

[10] التبيان: ج 10 ص 30.

[11] مجمع البيان: ج 9- 10 ص 304.

[12] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق ص 532.

[13] المبسوط: ج 1 ص 42.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 508 ب 31 من أبواب الحيض ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست