اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 61
أيوب ابن القرّيّة: أهل عمان عرب استنبطوا، و أهل البحرين نبيط استعربوا [1].
و خمسون لغيرهما و أطلق في النهاية [2] و المهذب [3] و السرائر [4] الخمسون كأكثر الأخبار. و كذا في الشرائع في موضع [5] و الستون في موضع [6] كما قال الكليني. و روي ستون سنة أيضا [7] و سنذكر الرواية، و إليه مال المصنّف في المنتهى [8].
و في النافع: في اليأس روايتان أشهر هما خمسون سنة [9]أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة و لو في العشرة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض و هي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس إن كانت نفساء و هي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد و عشرون كما يأتي إن شاء اللّه.
فليس حيضا للنصوص و الاتفاق ظاهرا في الأخير، و قطعا في غيره، إلّا في ثلاثة متفرقة في العشر، فيأتي الخلاف فيها. و أمّا يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان [10] و المجمع [11] إلى الأصحاب.
و في المقنعة [12] و المبسوط [13] إلى رواية و كأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش [14] مع قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستين سنة فقد