اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 483
خبر آخر لزرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا تخوّف أن يفوته فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [1]. و يحتمل اختصاصه بالرجاء. و لقول الرضا (عليه السلام) ليعقوب بن يقطين في الصحيح: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد [2].
و يعارضه أخبار، مع احتماله الاستحباب، و عدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم و الصلاة، مع نصه (عليه السلام) فيه بأنّه إن مضى الوقت فلا إعادة، و هو يعم ما إذا تيمم في السعة، و لوجوب الطلب أوّل الوقت، فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الآخر، إذ لا قائل بالفرق.
و مرجعه إلى ما في الانتصار [3] و الناصرية [4] و الغنية [5] و شرح جمل السيد للقاضي [6] و أحكام الراوندي [7]، من الإجماع فإنّه على المنع، فإن تمّ كان هو الحجة و لا ريب أنّه أحوط كما في الشرائع [8] و النافع [9] و خيرة التحرير [10] و المنتهى [11] و الإرشاد [12] و البيان [13] الجواز مطلقا، و هو ظاهر البزنطي [14]، و حكي عن الصدوق [15] و ظاهر الجعفي [16]، للأصل، و إطلاق الآية [17].
و ما دلّ على فضل أوّل الوقت و عدم الإعادة و إن تمكّن من الماء في الوقت
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التيمم ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8.