responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 483

خبر آخر لزرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا تخوّف أن يفوته فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [1]. و يحتمل اختصاصه بالرجاء. و لقول الرضا (عليه السلام) ليعقوب بن يقطين في الصحيح: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد [2].

و يعارضه أخبار، مع احتماله الاستحباب، و عدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم و الصلاة، مع نصه (عليه السلام) فيه بأنّه إن مضى الوقت فلا إعادة، و هو يعم ما إذا تيمم في السعة، و لوجوب الطلب أوّل الوقت، فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الآخر، إذ لا قائل بالفرق.

و مرجعه إلى ما في الانتصار [3] و الناصرية [4] و الغنية [5] و شرح جمل السيد للقاضي [6] و أحكام الراوندي [7]، من الإجماع فإنّه على المنع، فإن تمّ كان هو الحجة و لا ريب أنّه أحوط كما في الشرائع [8] و النافع [9] و خيرة التحرير [10] و المنتهى [11] و الإرشاد [12] و البيان [13] الجواز مطلقا، و هو ظاهر البزنطي [14]، و حكي عن الصدوق [15] و ظاهر الجعفي [16]، للأصل، و إطلاق الآية [17].

و ما دلّ على فضل أوّل الوقت و عدم الإعادة و إن تمكّن من الماء في الوقت


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التيمم ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8.

[3] الانتصار: ص 31.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 225 المسألة 52.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 12.

[6] شرح جمل العلم و العمل: ص 61 و ليس فيه «الإجماع».

[7] فقه القرآن: ج 1 ص 37.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

[9] المختصر النافع: ص 17.

[10] تحرير الاحكام: ج 1 ص 22 س 21.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 5.

[12] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 234.

[13] البيان: ص 35.

[14] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 106 س 37.

[15] نقله عنهما في ذكري الشيعة: ص 106 س 34.

[16] نقله عنهما في ذكري الشيعة: ص 106 س 34.

[17] المائدة: 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست