responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 45

قال الشهيد: و لأنّ المعلوم من صاحب الشرع و ذريته المعصومين فعل ذلك [1].

نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا، و في الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه [2] و الهداية [3] و النهاية [4] و المبسوط [5] و الإصباح [6] و الجامع [7]، لأنّ من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الأحداث الصغار، و هذا الغسل إن أتمه لا يرفع ما تخلّله، و لأنّه حدث لا بدّ له من أثر، فهو إمّا الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابة، أو الغسل و هو المطلوب، و لأنّه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحته الصلاة، فنقضه حكم بعضه المتقدم أولى، و لا يكفي البعض في الإباحة و لا غسل للجنابة غير مبيح و ضعف الكلّ واضح.

و لما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله [8]، و حكي نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (عليه السلام) [9]، و خلافا للسيد [10] و المحقق [11] فأوجبا الوضوء خاصة لأصل البراءة، و استصحاب الصحة، و عدم تأثير الحدث بعد الغسل إلّا إيجاب الوضوء، فكذا في الأثناء، مع عموم ما دلّ على إيجابه الوضوء، و إنّما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص [12]


[1] ذكري الشيعة: ص 105 س 17.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 88.

[3] الهداية: ص 21.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 233.

[5] المبسوط: ج 1 ص 29- 30.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 10.

[7] الجامع للشرائع: ص 40.

[8] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص 85.

[9] حكاه في المدارك: ج 1 ص 307، و وسائل الشيعة: ج 1 ص 509 ب 29 من أبواب الجنابة ح 4.

[10] لم نعثر عليه، و نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 196.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست