اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 45
قال الشهيد: و لأنّ المعلوم من صاحب الشرع و ذريته المعصومين فعل ذلك [1].
نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا، و في الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه [2] و الهداية [3] و النهاية [4] و المبسوط [5] و الإصباح [6] و الجامع [7]، لأنّ من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الأحداث الصغار، و هذا الغسل إن أتمه لا يرفع ما تخلّله، و لأنّه حدث لا بدّ له من أثر، فهو إمّا الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابة، أو الغسل و هو المطلوب، و لأنّه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحته الصلاة، فنقضه حكم بعضه المتقدم أولى، و لا يكفي البعض في الإباحة و لا غسل للجنابة غير مبيح و ضعف الكلّ واضح.
و لما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله [8]، و حكي نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (عليه السلام)[9]، و خلافا للسيد [10] و المحقق [11] فأوجبا الوضوء خاصة لأصل البراءة، و استصحاب الصحة، و عدم تأثير الحدث بعد الغسل إلّا إيجاب الوضوء، فكذا في الأثناء، مع عموم ما دلّ على إيجابه الوضوء، و إنّما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص [12]