responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 446

في موضعه أو غير موضعه [1]. فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا. و في المهذب: فإن كان متمكّنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه، و إن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا [2]. و لم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة.

و على المختار إن أضرّ به بذل الثمن له فلا يجب و إن قصر عن ثمن المثل إلّا أن يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال.

و لو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء إلّا أن يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]، أو يباع منه إلى أجل و هو يقدر عليه فيه عادة، كأن يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجيء غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في الخلاف [6] و المعتبر [7] و التحرير [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10] و نهاية الإحكام [11]. خلافا لبعض العامة [12]. و كذا لو أقرض الثمن و هو موسر كما في نهاية الإحكام [13]، و لا يجب الاقتراض إن كان معسرا. و كذا لا يجب شراء الماء نسيئة مع الإعسار، خلافا للشافعي [14].

و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة و إن كثر ما لم يتضرر، لمثل ما مرّ من وجدانه الماء و تمكّنه من استعماله، و إن فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو اجرة المثل، لكن يرشد إليه ما هناك من النصّ.


[1] المبسوط: ج 1 ص 30.

[2] المهذب: ج 1 ص 48.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 133 س 32.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 53 س 13.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 195.

[6] الخلاف: ج 1 ص 168 مسألة 20.

[7] المعتبر: ج 1 ص 370.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 21 س 24.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 133 س 32.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 53 س 8.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 194.

[12] فتح العزيز بهامش المجموع: ج 2 ص 232.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 194.

[14] المجموع: ج 2 ص 255.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست