اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 446
في موضعه أو غير موضعه [1]. فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا. و في المهذب: فإن كان متمكّنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه، و إن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا [2]. و لم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة.
و على المختار إن أضرّ به بذل الثمن له فلا يجب و إن قصر عن ثمن المثل إلّا أن يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال.
و لو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء إلّا أن يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]، أو يباع منه إلى أجل و هو يقدر عليه فيه عادة، كأن يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجيء غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في الخلاف [6] و المعتبر [7] و التحرير [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10] و نهاية الإحكام [11]. خلافا لبعض العامة [12]. و كذا لو أقرض الثمن و هو موسر كما في نهاية الإحكام [13]، و لا يجب الاقتراض إن كان معسرا. و كذا لا يجب شراء الماء نسيئة مع الإعسار، خلافا للشافعي [14].
و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة و إن كثر ما لم يتضرر، لمثل ما مرّ من وجدانه الماء و تمكّنه من استعماله، و إن فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو اجرة المثل، لكن يرشد إليه ما هناك من النصّ.