اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 447
و لا يجوز المكابرة عليها و لا على الماء إذا لم يبذل، للأصل، و انتفاء الضرورة لقيام التيمّم مقام الطهارة المائية، لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما و صحت طهارته كذا في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2].
و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكّن بلا ضرر، إذ لا منّة فيهما، و هو وفاق لابني سعيد في الأوّل [3]، و لم يتعرّضا للثاني. فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيمّمه ما بقي التمكّن منهما.
و هل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة؟ وجهان، احتملا في التذكرة [4] و المنتهى [5]، و أوجب في نهاية الإحكام [6].
بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول، وفاقا للمعتبر [7]، لما فيه من المنّة، بخلاف هبة الماء و الإعادة، لخلوهما عنها غالبا.
و أوجب في المبسوط [8] قبول هبة الثمن، لحصول التمكن، و يأتي عليه هبة الآلة، و هو خيرة المنتهى فيهما، قال: إنّ المنّة غير معتبرة في نظر الشرع، و لذا أوجبوا قبول الماء و ثمنه مساو له في عدم المنة و ثبوتها [9].
و لو وجد أي ملك بعض الماء و تمكّن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له، فإن تعذر تيمّم وجوبا اتفاقا.
و لا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه، خلافا للشافعي [10] و أحمد [11] و الحسن [12] و العطاء [13]، للأصل، و خروجه عن أقسام الطهارة، و قول