responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 447

و لا يجوز المكابرة عليها و لا على الماء إذا لم يبذل، للأصل، و انتفاء الضرورة لقيام التيمّم مقام الطهارة المائية، لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما و صحت طهارته كذا في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2].

و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكّن بلا ضرر، إذ لا منّة فيهما، و هو وفاق لابني سعيد في الأوّل [3]، و لم يتعرّضا للثاني. فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيمّمه ما بقي التمكّن منهما.

و هل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة؟ وجهان، احتملا في التذكرة [4] و المنتهى [5]، و أوجب في نهاية الإحكام [6].

بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول، وفاقا للمعتبر [7]، لما فيه من المنّة، بخلاف هبة الماء و الإعادة، لخلوهما عنها غالبا.

و أوجب في المبسوط [8] قبول هبة الثمن، لحصول التمكن، و يأتي عليه هبة الآلة، و هو خيرة المنتهى فيهما، قال: إنّ المنّة غير معتبرة في نظر الشرع، و لذا أوجبوا قبول الماء و ثمنه مساو له في عدم المنة و ثبوتها [9].

و لو وجد أي ملك بعض الماء و تمكّن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له، فإن تعذر تيمّم وجوبا اتفاقا.

و لا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه، خلافا للشافعي [10] و أحمد [11] و الحسن [12] و العطاء [13]، للأصل، و خروجه عن أقسام الطهارة، و قول


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 137 س 22.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 195.

[3] المعتبر: ج 1 ص 370، الجامع للشرائع: ص 45.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 53 س 14.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 133 س 30.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 195.

[7] المعتبر: ج 1 ص 370- 371.

[8] المبسوط: ج 1 ص 31.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 133 س 21.

[10] الام: ج 1 ص 49، المجموع: ج 2 ص 268.

[11] المجموع: ج 2 ص 268.

[12] المجموع: ج 2 ص 268.

[13] المجموع: ج 2 ص 268.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست