اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 445
إن وجد قدر وضوءه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته [1].
و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: إنّ الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار.
و أمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فللعسر و الحرج و النهي عن التهلكة و قتل الأنفس [2].
و في المعتبر: إنّه فتوى فضلائنا، و استدلّ عليه بأنّ من خاف أخذ اللص ما يجحف به أن سعى إلى الماء [3] لا يجب عليه السعي، فكذا هنا [4].
و في التذكرة: إنّا سوّغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى [5]، و في المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا [6]، و فيه: لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، و لا نعرف فيه مخالفا.
و أطلق السيّد [7] و ابن سعيد الشراء بما يقدر عليه و إن كثر [8]، و يمكن إرادتهما المشهور.
و لم يوجب أبو علي الشراء [9] إذا كان غالبا، و لكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.
و احتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام [10]، لأنّ بذل الزائد ضرر، و لسقوط السعي في طلبه للخوف على شيء من ماله.
و الجواب: وجود النص على بذل الزائد، و عمل الأصحاب به، و صدق وجدان الماء هنا حقيقة.
و في المبسوط: وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضرّ به، سواء كان ذلك ثمن مثله