responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 445

إن وجد قدر وضوءه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته [1].

و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: إنّ الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار.

و أمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فللعسر و الحرج و النهي عن التهلكة و قتل الأنفس [2].

و في المعتبر: إنّه فتوى فضلائنا، و استدلّ عليه بأنّ من خاف أخذ اللص ما يجحف به أن سعى إلى الماء [3] لا يجب عليه السعي، فكذا هنا [4].

و في التذكرة: إنّا سوّغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى [5]، و في المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا [6]، و فيه: لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، و لا نعرف فيه مخالفا.

و أطلق السيّد [7] و ابن سعيد الشراء بما يقدر عليه و إن كثر [8]، و يمكن إرادتهما المشهور.

و لم يوجب أبو علي الشراء [9] إذا كان غالبا، و لكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.

و احتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام [10]، لأنّ بذل الزائد ضرر، و لسقوط السعي في طلبه للخوف على شيء من ماله.

و الجواب: وجود النص على بذل الزائد، و عمل الأصحاب به، و صدق وجدان الماء هنا حقيقة.

و في المبسوط: وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضرّ به، سواء كان ذلك ثمن مثله


[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 244 ح 146.

[2] في س و م: «النفس».

[3] في س و ص و ك: «للماء».

[4] المعتبر: ج 1 ص 370.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 53 س 1.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 133 س 28.

[7] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 369.

[8] الجامع للشرائع: ص 45.

[9] المعتبر: ج 1 ص 369.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 194.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست