responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 444

يمكنه النزول و لا آلة معه ليمكنه النزح، أو يجده عند من لا يبذله.

و لو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضرّ به في الحال كما في السرائر [1] و الشرائع [2]، كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة و نحوها، و بمعناه ما في النهاية: من وجوب شرائه بالثمن إلّا أن يبلغ مقدارا يضرّ به في الحال [3]، و ما في الإصباح: من شرائه بأي ثمن إذا لم يضرّ به و ما في النافع [4] و شرحه [5]: من شرائه بالثمن و إن كثر ما لم يضرّ به في الحال، و ما في الخلاف: من شرائه بثمن لا يضرّ به [6].

و كأنّه لا خلاف بين من أطلق الإضرار به و من قيّده بالحال، و أنّ المراد حال المكلّف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة [7] و الذكرى [8] لا زمان الحال.

و من أعظم الضرر الإجحاف أي استيصال ماله، و اقتصر عليه في الكافي [9] و الغنية [10] و الوسيلة [11].

أمّا وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة، و لا تتم إلّا به، و بعبارة أخرى:

لصدق وجدان الماء و التمكّن منه، و للإجماع على ما في الخلاف [12]، و صحيح صفوان سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضّأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسرني بذلك مال كثير [13].

و ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا


[1] السرائر: ج 1 ص 141.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 259.

[4] المختصر النافع: ص 16.

[5] المعتبر: ج 1 ص 369.

[6] الخلاف: ج 1 ص 165 المسألة 117.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 62 س 2.

[8] ذكري الشيعة: ص 22 س 25.

[9] الكافي في الفقه: ص 136.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 11.

[11] الوسيلة: ص 70.

[12] الخلاف: ج 1 ص 166 مسألة 117.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 997 ب 26 وجوب شراء الماء للطهارة و ان كثر الثمن ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست