اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 444
يمكنه النزول و لا آلة معه ليمكنه النزح، أو يجده عند من لا يبذله.
و لو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضرّ به في الحال كما في السرائر [1] و الشرائع [2]، كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة و نحوها، و بمعناه ما في النهاية: من وجوب شرائه بالثمن إلّا أن يبلغ مقدارا يضرّ به في الحال [3]، و ما في الإصباح: من شرائه بأي ثمن إذا لم يضرّ به و ما في النافع [4] و شرحه [5]: من شرائه بالثمن و إن كثر ما لم يضرّ به في الحال، و ما في الخلاف: من شرائه بثمن لا يضرّ به [6].
و كأنّه لا خلاف بين من أطلق الإضرار به و من قيّده بالحال، و أنّ المراد حال المكلّف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة [7] و الذكرى [8] لا زمان الحال.
و من أعظم الضرر الإجحاف أي استيصال ماله، و اقتصر عليه في الكافي [9] و الغنية [10] و الوسيلة [11].
أمّا وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة، و لا تتم إلّا به، و بعبارة أخرى:
لصدق وجدان الماء و التمكّن منه، و للإجماع على ما في الخلاف [12]، و صحيح صفوان سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضّأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسرني بذلك مال كثير [13].
و ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا