اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 44
به كفى الاختراط و الاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا [1]. و نحوه في نهاية الإحكام [2].
و إلّا يكن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد الغسلاتفاقا، إلّا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، و يعضد الإعادة الأخبار [3] و الاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب و الأخبار [4].
و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال: يغتسل و يعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لا يعيد غسله [5]. و يحمل على الصلاة بعد الخروج.
د: لا موالاة هنا
وجوبا بشيء من المعنيين، للأصل و النصوص [6] و الإجماع كما هو الظاهر. و حكى في التحرير [7] و نهاية الإحكام [8]، خلافا لبعض العامة [9]، و إن استحب [10] كما في المهذب [11] و الغنية [12] و الإشارة [13] و نهاية الإحكام [14] و كتب الشهيد [15] سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة و رفع الحدث و تحفّظا من طريان المبطل.