responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 44

به كفى الاختراط و الاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا [1]. و نحوه في نهاية الإحكام [2].

و إلّا يكن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا، إلّا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، و يعضد الإعادة الأخبار [3] و الاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب و الأخبار [4].

و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال: يغتسل و يعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لا يعيد غسله [5]. و يحمل على الصلاة بعد الخروج.

د: لا موالاة هنا

وجوبا بشيء من المعنيين، للأصل و النصوص [6] و الإجماع كما هو الظاهر. و حكى في التحرير [7] و نهاية الإحكام [8]، خلافا لبعض العامة [9]، و إن استحب [10] كما في المهذب [11] و الغنية [12] و الإشارة [13] و نهاية الإحكام [14] و كتب الشهيد [15] سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة و رفع الحدث و تحفّظا من طريان المبطل.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 92 س 30.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 114.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة.

[4] السرائر: ج 1 ص 123.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 518 ب 36 من أبواب الجنابة ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابة.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 13 س 2.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 111.

[9] المجموع: ج 1 ص 184.

[10] في ط و ك: «استحبت».

[11] المهذب: ج 1 ص 46.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 33.

[13] إشارة السبق: ص 73.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 111.

[15] الدروس الشرعية: ج 1 ص 96 درس 5، البيان: ص 15، ذكري الشيعة: ص 105 س 16.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست