responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 43

و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئا، أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل [1]. و خبر عبد اللّه بن هلال سأله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل، قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه [2].

و في المقنع [3] و الفقيه [4] و الخلاف [5] و الاقتصاد [6] و المهذب: الإعادة إن لم يبل [7]، و في الخلاف الإجماع عليه [8]، و يعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك، و أصل التخلّف ما لم يبل، مع ضعف أخبار عدم الإعادة و عدم نصّها في الإنزال.

و في النهاية [9] و التهذيب [10]: لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له.

و احتمل في الاستبصار [11]، و احتمل فيه و في التهذيب [12] عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.

ثمّ في الفقيه [13] و المقنع: إنّ في خبر آخر: إن رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل [14]، قال الصدوق: اعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة.

و في المنتهى: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 13.

[3] المقنع: ص 13.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 85 ذيل الحديث 188.

[5] الخلاف: ج 1 ص 125 المسألة 67.

[6] الاقتصاد: ص 244.

[7] المهذب: ج 1 ص 45.

[8] الخلاف: ج 1 ص 125 المسألة 67.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 230.

[10] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 143 ذيل الحديث 403.

[11] الاستبصار: ج 1 ص 120 ذيل الحديث 7.

[12] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 145 ذيل الحديث 410.

[13] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 85 ح 188 و ذيله.

[14] المقنع: ص 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست