اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 43
و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئا، أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل [1]. و خبر عبد اللّه بن هلال سأله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل، قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه [2].
و في المقنع [3] و الفقيه [4] و الخلاف [5] و الاقتصاد [6] و المهذب: الإعادة إن لم يبل [7]، و في الخلاف الإجماع عليه [8]، و يعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك، و أصل التخلّف ما لم يبل، مع ضعف أخبار عدم الإعادة و عدم نصّها في الإنزال.
و في النهاية [9] و التهذيب [10]: لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له.
و احتمل في الاستبصار [11]، و احتمل فيه و في التهذيب [12] عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثمّ في الفقيه [13] و المقنع: إنّ في خبر آخر: إن رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل [14]، قال الصدوق: اعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة.
و في المنتهى: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 11.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 13.