اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 41
و يحرم التولية اختيارا لمثل ما مرّ في الوضوء.
و يكره الاستعانة لعموم ما في أخبار الاستعانة [1] في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة، و يجبان اضطرارا كما يحتملهما خبر أبي بصير و عبد اللّه بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)- إنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد- قال: فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبوا عليّ الماء فغسلوني [2].
و يجوز أخذ ما له في المسجد لبث فيه أولا، أيّ مسجد كان، حرميا أو غيره، و إن حرم اللبث و دخول الحرمين، فهما [3] محرّمان خارجان عن الأخذ و الجواز، للأصل و الإجماع كما هو الظاهر و الأخبار [4].
و في علل الصدوق عن زرارة صحيحا إنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن الحائض و الجنب ما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره [5].
و لكن أرسل علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليه السلام): إنّه سأل ما بالهما يضعان فيه و لا يأخذان منه؟ فقال: لأنّهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، و لا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلان [6] و ظاهره متروك، و يحتمل الأخذ المستلزم للبث أو من الحرمين، و أمّا الوضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول.
و يجوز الجواز فيه غير الحرمين للأصل و الأخبار [7] و الآية [8] على
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 335- 336 ب 47 من أبواب الوضوء.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 336 ب 48 من أبواب الوضوء ح 1.