responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 394

صاحبه، و لا ينبش و عليه الإجماع و النصوص.

و ليرفع أربع أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر [1]، بل العلماء كما في المنتهى [2]، مضمومة كما في خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) [3]، أو مفرجة كما في خبر الحلبي و ابن مسلم عنه (عليه السلام) [4]، و خبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [5].

و نصّ على التخيير في المنتهى [6] و الذكرى [7]، و أطلق في التحرير [8] و الإرشاد [9] كالأكثر و كما هنا، و الأخبار المطلقة كثيرة، و اقتصر المفيد [10] و سلّار [11] و الشيخ في الاقتصاد [12] و الحلبيان [13] و ابنا حمزة [14] و إدريس [15] على المفرجات، و هو ظاهر التذكرة [16] و نهاية الإحكام [17].

و يكره الزائد كما في المنتهى [18] و التذكرة [19] و نهاية الإحكام [20]، و لعلّه بمعناه ما في المقنعة [21] و الاقتصاد [22] و الكافي [23] و السرائر [24] من النهي عنه، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: و يلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع


[1] المعتبر: ج 1 ص 301.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 462، س 14.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 856 ب 31 من أبواب الدفن ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 462 س 23.

[7] ذكري الشيعة: ص 67 س 19. و وسائل الشيعة: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 6.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 20 س 8.

[9] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 264.

[10] المقنعة: ص 81.

[11] المراسم: ص 51.

[12] الاقتصاد: ص 250.

[13] الكافي في الفقه: ص 239 و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 9.

[14] الوسيلة: ص 68.

[15] السرائر: ج 1 ص 165.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 55، س 17.

[17] نهاية الإحكام: ج 2 ص 278.

[18] منتهى المطلب: ج 1 ص 462 س 23.

[19] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 55 س 16.

[20] نهاية الإحكام: ج 2 ص 278.

[21] المقنعة: ص 81.

[22] الاقتصاد: ص 250.

[23] الكافي في الفقه: ص 239.

[24] السرائر: ج 1 ص 165.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست