responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 386

قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): توضع مع الميّت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه [1].

و في المنتهى [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]: إنّه روى أنّ امرأة كانت تزني و تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، و لم يعلم به غير أمّها، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق (عليه السلام) و حكوا له القصّة، فقال لامّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي، فأخبرته بباطن أمرها، فقال (عليه السلام): إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها كانت تعذّب خلق اللّه بعذاب اللّه، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام)، ففعل ذلك فسترها اللّه تعالى [5]. ثمّ جعلها معه عبارة النهاية [6] و المبسوط [7] و الأكثر، و عن المفيد: جعلها تحت خدّه [8]، و اختاره ابن إدريس [9] و المحقق [10] و الشهيد [11]، و في الاقتصاد: جعلها في وجهه [12]، و حكي عن الغرية. و الظاهر أنّه بمعنى جعلها تلقاء وجهه. و ظاهر ابن إدريس [13] المغايرة، و أنّهما قولان للشيخ.

و روى الشيخ في فصل أحكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت و وسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، و لا يضعها تحت خده [14].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 742 ب 12 من أبواب التكفين ح 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 461 س 9.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 55 س 4.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 277.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 742 باب 12 ح 2.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 251.

[7] المبسوط: ج 1 ص 186.

[8] نقله عنه الحلي في سرائره: ج 1 ص 165.

[9] السرائر: ج 1 ص 165.

[10] المعتبر: ج 1 ص 301.

[11] ذكري الشيعة: ص 66 س 23.

[12] الاقتصاد: ص 250.

[13] السرائر: ج 1 ص 165.

[14] مصباح المتهجد: ص 678 و فيه: «و لا يضعها تحت رأسه».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست