responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 343

تكرير الصلاة، و شذّ ما ورد من ست، و سبع، و تسع، و إحدى عشرة، و يجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة و الاستئناف عليهما، و يجوز خروج الزائدة عن الصلاة، و يجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، و يراد تكريرها ستا و سبعا فصاعدا، و يجوز كون تكبيرات الإمام و المأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.

و أمّا التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة [1] و الكافي [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و نهاية الإحكام [5] و التحرير [6] و الدروس [7] و البيان [8]، و يعطيه كلام المفيد [9]، لقول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لإسماعيل بن سعد: أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، و أمّا المنافق فأربع [10]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يكبّر على قوم خمسا، و على قوم آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم، يعني بالنفاق [11].

و نحوهما من الأخبار، و هي كثيرة.

و إذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر، إلّا أن يتّقي ممّن يرى الخمس. و اقتصر في المنتهى على رواية الأربع [12]، و في المقنعة [13] و المعتبر [14] على روايتها عن الصادقين (عليهما السلام).

و ظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكلّ، فإن أرادوها فللاحتياط، و إطلاق كثير من الأخبار، و هي نص المقنع [15] و الهداية [16]، و خبر الشارح في


[1] الوسيلة: ص 119، و فيه ناصبا.

[2] الكافي في الفقه: ص 157.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

[4] الجامع للشرائع: ص 121.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 267.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 19 س 24.

[7] الدروس ج 1 ص 113 درس 14.

[8] البيان: ص 29.

[9] المقنعة: ص 229.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 773 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 772 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 452 س 12.

[13] المقنعة: ص 230.

[14] المعتبر: ج 2 ص 348.

[15] المقنع: ص 22.

[16] الهداية: ص 26 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست