اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 343
تكرير الصلاة، و شذّ ما ورد من ست، و سبع، و تسع، و إحدى عشرة، و يجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة و الاستئناف عليهما، و يجوز خروج الزائدة عن الصلاة، و يجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، و يراد تكريرها ستا و سبعا فصاعدا، و يجوز كون تكبيرات الإمام و المأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.
و أمّا التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة [1] و الكافي [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و نهاية الإحكام [5] و التحرير [6] و الدروس [7] و البيان [8]، و يعطيه كلام المفيد [9]، لقول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لإسماعيل بن سعد: أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، و أمّا المنافق فأربع [10]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يكبّر على قوم خمسا، و على قوم آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم، يعني بالنفاق [11].
و نحوهما من الأخبار، و هي كثيرة.
و إذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر، إلّا أن يتّقي ممّن يرى الخمس. و اقتصر في المنتهى على رواية الأربع [12]، و في المقنعة [13] و المعتبر [14] على روايتها عن الصادقين (عليهما السلام).
و ظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكلّ، فإن أرادوها فللاحتياط، و إطلاق كثير من الأخبار، و هي نص المقنع [15] و الهداية [16]، و خبر الشارح في