اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 341
الإمام في الوسط، و هو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى [1]، إلّا باعتبار أنّ الإمام يقوم في الوسط، فلا يفيد تقديم آخر الصف القرب، و لا تأخير وسطه البعد.
و يستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات إن كانت كما في المبسوط [2] و النهاية [3] و المهذب [4] و الوسيلة [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و كتب المحقّق [8]، لأنّ السامع بموته يقصدها فيكثر المصلّون عليه، و للتبرّك لكثرة المصلّين فيها.
و يجوز في المساجد إجماعا كما في المنتهى [9]، للأصل، و لخبر البقباق سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال: نعم [10]. و خبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [11].
و لكن يكره كما في السرائر [12] و النفلية [13] و الخلاف [14] و المعتبر [15] و التذكرة [16] و المنتهى [17] و نهاية الإحكام [18] و الذكرى [19] و الدروس [20] إلّا بمكة كما فيما عدا الأوّلين، لقول الكاظم (عليه السلام) لأبي بكر عن عيسى العلوي: إنّ الجنائز لا