responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 341

الإمام في الوسط، و هو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى [1]، إلّا باعتبار أنّ الإمام يقوم في الوسط، فلا يفيد تقديم آخر الصف القرب، و لا تأخير وسطه البعد.

و يستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات إن كانت كما في المبسوط [2] و النهاية [3] و المهذب [4] و الوسيلة [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و كتب المحقّق [8]، لأنّ السامع بموته يقصدها فيكثر المصلّون عليه، و للتبرّك لكثرة المصلّين فيها.

و يجوز في المساجد إجماعا كما في المنتهى [9]، للأصل، و لخبر البقباق سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال: نعم [10]. و خبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [11].

و لكن يكره كما في السرائر [12] و النفلية [13] و الخلاف [14] و المعتبر [15] و التذكرة [16] و المنتهى [17] و نهاية الإحكام [18] و الذكرى [19] و الدروس [20] إلّا بمكة كما فيما عدا الأوّلين، لقول الكاظم (عليه السلام) لأبي بكر عن عيسى العلوي: إنّ الجنائز لا


[1] ذكري الشيعة: ص 63 س 5.

[2] المبسوط: ج 1 ص 185.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 386.

[4] المهذب: ج 1 ص 130.

[5] الوسيلة: ص 119.

[6] السرائر: ج 1 ص 360.

[7] الجامع للشرائع: ص 120.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 107، المختصر النافع: ص 41، المعتبر: ج 2 ص 356.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 459 س 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 806 ب 30 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 1.

[12] السرائر: ج 1 ص 361.

[13] النفلية: ص 137.

[14] الخلاف: ج 1 ص 721 المسألة 538.

[15] المعتبر: ج 2 ص 356.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 24.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 458 س 28.

[18] نهاية الإحكام: ج 2 ص 266.

[19] ذكري الشيعة: ص 62 س 5.

[20] الدروس: ج 1 ص 113 درس 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست