اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 322
و السرائر [1] و المهذب [2] و الإصباح [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] و مقرب التحرير [6] و فتوى الدروس [7] و البيان [8]، خلافا للمبسوط [9] و المعتبر [10] و المختلف [11]، لما مرّ من خبر السكوني، و هو إن صحّ فليحمل على غيره، [و يجوز إن أريد بسلطان اللّه المعصوم إن قدر لقوله: «إن قدّمه الوليّ» جزاء، و يرجع «هو» في قوله: «فهو غاصب» إلى الوليّ، أي أن قدّمه الولي فذاك، و إلّا فالولي غاصب] [12] و توقّف في نهاية الإحكام [13]، و هو ظاهر المنتهى [14]، و البحث فيه قليل الجدوى.
و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى من غيره بالإمامة، لكن إنّما يتقدّم إن قدّمه الوليّ إجماعا كما في المعتبر [15] و نهاية الإحكام [16] و التذكرة [17].
و معنى أولويته أنّه ينبغي له تقديمه و في المقنعة: يجب [18]، و استدل برجحانه لشرف النسب، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): قدموا قريشا و لا تقدموها [19]. قال الشهيد:
و لم يستثبته في رواياتنا، مع أنّه أعمّ من المدّعى [20].
ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، و اقتصر الشيخ [21] و ابنا إدريس [22] و البراج [23] على ذكر اعتقاده الحقّ، و عن أبي علي: و من لا أحد له فالأقرب نسبا