responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 321

و لمّا لم يجز للوليّ التقدّم إذا لم يستجمع الشرائط، فمعنى أولويته أنه لا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الوليّ المكلّف و إن لم يستجمعها وفاقا للمشهور، و يؤيّده خبر السكوني [1] المتقدّم، و في المعتبر [2] و التذكرة [3] الإجماع.

و صريح ابن زهرة استحباب تقديم الوليّ أو مختاره [4]، و هو قوي، للأصل، و ضعف الخبر سندا و دلالة، و منع الإجماع على أزيد من الأولويّة.

و قدّم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء [5]، لعموم ما دلّ على الأمر بإنفاذ الوصيّة، قال في المختلف: و لم يعتبر علماؤنا ذلك [6].

أقول: نعم قد يستحبّ للوليّ الإنفاذ مع الأهليّة، كما في الذكرى [7].

و لو غاب الوليّ جاز للحاضرين الصلاة بجماعة، و كذا لو امتنع من الإذن و لم يصلّ أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى، قال: لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الآن، و هو يدلّ على شدّة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه قال: نعم لو كان هناك حاكم شرعيّ كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية [8].

و إمام الأصل أولى من كلّ أحد حتى الوليّ، لأنّه إمام الثقلين في الأقوال و الأفعال، و أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و هو ضروري المذهب. و لا يفتقر إلى إذن الوليّ كما هو ظاهر الكتاب و الخلاف [9] و النهاية [10] و الكافي [11]


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.

[2] المعتبر: ج 2 ص 347.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 47 س 27.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 6.

[5] حكاه عنه العلّامة في مختلفه: ج 2 ص 304.

[6] مختلف الشيعة: ج 2 ص 304.

[7] ذكري الشيعة: ص 57 س 18.

[8] المصدر السابق س 26.

[9] الخلاف: ج 1 ص 719 المسألة 535.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 383.

[11] الكافي في الفقه: ص 156.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست