اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 321
و لمّا لم يجز للوليّ التقدّم إذا لم يستجمع الشرائط، فمعنى أولويته أنه لا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الوليّ المكلّف و إن لم يستجمعها وفاقا للمشهور، و يؤيّده خبر السكوني [1] المتقدّم، و في المعتبر [2] و التذكرة [3] الإجماع.
و صريح ابن زهرة استحباب تقديم الوليّ أو مختاره [4]، و هو قوي، للأصل، و ضعف الخبر سندا و دلالة، و منع الإجماع على أزيد من الأولويّة.
و قدّم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء [5]، لعموم ما دلّ على الأمر بإنفاذ الوصيّة، قال في المختلف: و لم يعتبر علماؤنا ذلك [6].
أقول: نعم قد يستحبّ للوليّ الإنفاذ مع الأهليّة، كما في الذكرى [7].
و لو غاب الوليّ جاز للحاضرين الصلاة بجماعة، و كذا لو امتنع من الإذن و لم يصلّ أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى، قال: لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الآن، و هو يدلّ على شدّة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه قال: نعم لو كان هناك حاكم شرعيّ كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية [8].
و إمام الأصل أولى من كلّ أحد حتى الوليّ، لأنّه إمام الثقلين في الأقوال و الأفعال، و أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و هو ضروري المذهب. و لا يفتقر إلى إذن الوليّ كما هو ظاهر الكتاب و الخلاف [9] و النهاية [10] و الكافي [11]
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.