responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 255

و يكره إرساله في الكنيف المعدّ للبول و الغائط وفاقا للمعظم، و في الذكرى: إنّه إجماع [1]، و يؤيّده صحيح الصفّار أنّه كتب إلى العسكري (عليه السلام)، هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع (عليه السلام):

يكون ذلك في بلاليع [2]. و في الفقيه: إنّه لا يجوز [3].

و لا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه [4] و كتب المحقّق [5]، و نسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة و أتباعهم [6]، و اشترط ذلك في النهاية [7] و المبسوط [8] و الوسيلة [9] و المهذب [10] و التذكرة [11] و نهاية الإحكام [12] بتعذّر اتخاذ حفيرة له.

و هل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.

و يكره

) ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمّار، و لما فيه من احتقار للميّت، و لأنّ الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى [13]، و في الغنية: الإجماع عليه [14]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، و أن تقوم من فوقه فتغسّله إذا قلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [15].

و يكره إقعاده على كلّ حال، قطع به معظم الأصحاب، و حكى عليه


[1] ذكري الشيعة: ص 45 س 36.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 720 ب 29 من أبواب غسل الميت ح 1.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 150 ذيل الحديث 416.

[4] المصدر السابق.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 38، المعتبر: ج 1 ص 278.

[6] المعتبر: ج 1 ص 277.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 246.

[8] المبسوط: ج 1 ص 177.

[9] الوسيلة: ص 65.

[10] المهذب: ج 1 ص 57.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 38 س 8.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 222.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 431 س 1.

[14] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 14.

[15] وسائل الشيعة: ج 2 ص 724 ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست