اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 256
الإجماع في الخلاف [1]، و في خبر الكاهليّ: إيّاك أن تقعده [2]. و لأنّه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص الميّت، و في الغنية: إنّه لا يجوز [3]، و نصّ ابن سعيد على تحريمه [4].
و في خبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا [5]. و حمل على التقية و على نصب رأسه شيئا، كما قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و ينصب رأسه و لحيته شيئا، ثمّ يعصر بطنه شيئا [6]. و يجوز كونه بمعنى أخدمه، و أن يكون بكسر [7] الهمزة من قعد له إذا ترصّده، كقوله تعالى «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»[8].
و استبعد المحقّق حمله على التقيّة، و قال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك، و الاقتصار على ما اتّفق على جوازه [9].
و يكره قصّ شيء من أظفاره و ترجيل شعره وفاقا للأكثر، كقول [10] الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه [11]. و خبر أبي الجارود سأل أبا جعفر (عليه السلام) أتقلّم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا [12].