responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 256

الإجماع في الخلاف [1]، و في خبر الكاهليّ: إيّاك أن تقعده [2]. و لأنّه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص الميّت، و في الغنية: إنّه لا يجوز [3]، و نصّ ابن سعيد على تحريمه [4].

و في خبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا [5]. و حمل على التقية و على نصب رأسه شيئا، كما قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و ينصب رأسه و لحيته شيئا، ثمّ يعصر بطنه شيئا [6]. و يجوز كونه بمعنى أخدمه، و أن يكون بكسر [7] الهمزة من قعد له إذا ترصّده، كقوله تعالى «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» [8].

و استبعد المحقّق حمله على التقيّة، و قال: لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك، و الاقتصار على ما اتّفق على جوازه [9].

و يكره قصّ شيء من أظفاره و ترجيل شعره وفاقا للأكثر، كقول [10] الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه [11]. و خبر أبي الجارود سأل أبا جعفر (عليه السلام) أتقلّم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا [12].

و في المعتبر [13] و التذكرة: الإجماع عليه [14].


[1] الخلاف: ج 1 ص 693 المسألة 473.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 16.

[4] الجامع للشرائع: ص 51.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.

[7] في ص و ك: «بضم».

[8] الأعراف: 16.

[9] المعتبر: ج 1 ص 278.

[10] في س و م: «كنحو قول».

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل الميت ح 1.

[12] المصدر السابق ح 5.

[13] المعتبر: ج 1 ص 278.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 42 س 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست