responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 203

قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب و التلخيص [1] و نهاية الإحكام [2]، و غيرها من الأخبار ما نص على كراهيته عند التلقين و جواز أن يليا غسله [3].

و في المقنع [4] و الهداية: أنّه لا يجوز حضورهما عند التلقين، و قد يريد اشتداد الكراهية [5].


[1] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 268.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 215.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 671 ب 43 من أبواب الاحتضار.

[4] المقنع: ص 17.

[5] الهداية: ص 23.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست