responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 196

و جمع بينهما ابنا حمزة [1] و سعيد [2] إن تعسّر عليه خروج روحه لمضمر زرارة: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه [3]. و خبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق (عليه السلام): إنّ أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الأمر، و أنّه اشتد نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، ففعلوا فما لبث أن هلك [4] و خبر حريز المروي في طب الأئمة قال: كنّا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل: إنّ أخي منذ ثلاثة أيام في النزع و قد اشتد عليه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل عليه سكرات الموت ثمّ أمره، و قال: حوّلوا فراشه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فإنّه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، و إن كانت منيّته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء اللّه [5].

و يستحب الإسراج عنده كما في الإصباح [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الكافي [9] و المراسم [10] و الشرائع [11] و النافع [12] و الجامع [13] و التذكرة [14] و نهاية الإحكام [15] و التحرير [16] و المنتهى [17] إن مات ليلا كما في المراسم و الجامع و الشرائع و النافع، و في المقنعة و ليس فيها لفظ «عنده» بل فيها «إن مات ليلا في بين أسرج فيه مصباح إلى الصباح» [18]. و يمكن إرادتهم ما يعمّ الموت ليلا و البقاء إليه.


[1] الوسيلة: ص 62.

[2] الجامع للشرائع: ص 49.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 669 ب 40 من أبواب الاحتضار ح 2.

[4] أخبار معرفة الرجال للكشي: ج 1 ص 203 ح 84.

[5] طبّ الأئمة (عليهم السلام): ص 79.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 437.

[7] الوسيلة: ص 62.

[8] المهذب: ج 1 ص 54.

[9] الكافي في الفقه: ص 236.

[10] المراسم: ص 47.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 36.

[12] المختصر النافع: ص 12.

[13] الجامع للشرائع: ص 49.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 37 س 34.

[15] نهاية الإحكام: ج 2 ص 217.

[16] تحرير الأحكام: ج 1 ص 17 س 4.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 4.

[18] المقنعة: ص 74.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست