اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 196
و جمع بينهما ابنا حمزة [1] و سعيد [2]إن تعسّر عليه خروج روحه لمضمر زرارة: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه [3]. و خبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق (عليه السلام): إنّ أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الأمر، و أنّه اشتد نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، ففعلوا فما لبث أن هلك [4] و خبر حريز المروي في طب الأئمة قال: كنّا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل: إنّ أخي منذ ثلاثة أيام في النزع و قد اشتد عليه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل عليه سكرات الموت ثمّ أمره، و قال: حوّلوا فراشه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فإنّه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، و إن كانت منيّته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء اللّه [5].
و يستحب الإسراج عنده كما في الإصباح [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الكافي [9] و المراسم [10] و الشرائع [11] و النافع [12] و الجامع [13] و التذكرة [14] و نهاية الإحكام [15] و التحرير [16] و المنتهى [17]إن مات ليلا كما في المراسم و الجامع و الشرائع و النافع، و في المقنعة و ليس فيها لفظ «عنده» بل فيها «إن مات ليلا في بين أسرج فيه مصباح إلى الصباح» [18]. و يمكن إرادتهم ما يعمّ الموت ليلا و البقاء إليه.