اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 197
و أقرب إلى العموم قول النهاية [1] و الوسيلة [2]: إن كان بالليل، و قول الكافي [3] و المبسوط [4]: إن كان ليلا، و الأوضح قول القاضي: و يسرج عنده في الليل مصباح [5].
و الذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا أنّه لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر أبو عبد اللّه (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه (عليه السلام)، ثمّ أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى اخرج به إلى العراق ثمّ لا أدري بما كان [6]. و هو مع الضعف حكاية حال، و لا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا، و لا ببيت الموت، بل و لا بالليل.
قال المحقق في المعتبر: فهي ساقطة لكنه فعل حسن [7]. ثمّ في المقنعة [8] و النهاية [9] و المبسوط [10] و الإصباح [11] و الجامع [12] و المنتهى [13] و التذكرة [14] و نهاية الإحكام: الإسراج إلى الصباح [15]. قال في المعتبر: و هو حسن أيضا، لأنّ علّة الإسراج غايتها الصباح [16].
و يستحب قراءة القرآن عنده قبل الموت و بعده للتبرك، و استدفاع الكرب و العذاب، و خصوصا سورتا «يس» و «الصافات» قبله. فروي: أنّه يقرأ