اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 184
من الأوّل عند علمائنا كما في المنتهى [1] و التذكرة [2]. و استيفاء العدد من الثاني إن لم يتخلّل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و الوسيلة [6] و المهذب [7] و الجواهر [8] و الإصباح [9] و السرائر [10] و الجامع [11] و الشرائع [12].
و في المعتبر بعد تردد في الأوّل [13]. و كذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى [14] و الدروس [15]. و دليل الحكمين أنّ النفاس دم الولادة، و هو يصدق على كلّ منهما. ثمّ ثبت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك، و لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلّل طهر.
و ذكر السيد: إنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا [16]، و تردد المحقق من أنّها حبلى مع بقاء أحدهما و لا حيض و لا نفاس مع الحبل [17]، و انتفاء النفاس ممنوع.
و من العامة من لم يبتدئ النفاس إلّا من الثاني [18]، و منهم من يستوفي العدد من الأوّل حتّى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأوّل لم يكن نفاسا [19].