responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 184

من الأوّل عند علمائنا كما في المنتهى [1] و التذكرة [2]. و استيفاء العدد من الثاني إن لم يتخلّل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و الوسيلة [6] و المهذب [7] و الجواهر [8] و الإصباح [9] و السرائر [10] و الجامع [11] و الشرائع [12].

و في المعتبر بعد تردد في الأوّل [13]. و كذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى [14] و الدروس [15]. و دليل الحكمين أنّ النفاس دم الولادة، و هو يصدق على كلّ منهما. ثمّ ثبت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك، و لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلّل طهر.

و ذكر السيد: إنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا [16]، و تردد المحقق من أنّها حبلى مع بقاء أحدهما و لا حيض و لا نفاس مع الحبل [17]، و انتفاء النفاس ممنوع.

و من العامة من لم يبتدئ النفاس إلّا من الثاني [18]، و منهم من يستوفي العدد من الأوّل حتّى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأوّل لم يكن نفاسا [19].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 126 س 25.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 36 س 26.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 227 المسألة 64.

[4] المبسوط: ج 1 ص 69.

[5] الخلاف: ج 1 ص 247- 248 المسألة 219.

[6] الوسيلة: ص 62.

[7] المهذب: ج 1 ص 39.

[8] جواهر الفقه: ص 17 المسألة 43.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 434.

[10] السرائر: ج 1 ص 156.

[11] الجامع للشرائع: ص 45.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

[13] المعتبر: ج 1 ص 257.

[14] ذكري الشيعة: ص 33 ص 31.

[15] الدروس الشرعية: ج 1 ص 100 درس 8.

[16] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 237 المسألة 64.

[17] المعتبر: ج 1 ص 257.

[18] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 362.

[19] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 361.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست