responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 182

و عنى بقوله: «في التهذيب» قول المفيد المحكي فيه [1] و لا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة و الفتوى بالعشرة، فإنّهم إنّما يفتون بأنّها أكثره لا بكونها كلّها نفاسا إذا تعدّاها الدم و إن كانت ذات عادة، فلم ينص عليه فيما أعلم غير المحقق [2].

و يحتمل قريبا أنّهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين: أعني الرجوع إلى العادة و كون الأكثر عشرة، و لم يصرحوا بالأوّل هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه، و بحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها.

و ما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر «بأنّ أيامها أيام عادتها» ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلى أنّها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة، و هو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا. و لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فإنّه في مقام الاحتجاج على أقوال العامّة [3] من كون أكثره أربعين أو خمسين، أو ستين، أو سبعين.

ثم المصنّف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين، و غلّط المحقق في صبرها عشرة، و فرع على ذلك فروعا: أوّلها: إنّها لا ترجع مع تعدي دمها العشرة إلى عادتها في النفاس، و ذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي، و دفعه بأنّه لم يعمل به أحد من الأصحاب، لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين. ثمّ قال: الثاني: هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممّن تقدمنا في ذلك، و قد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثمّ تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة، و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 174 ذيل الحديث 498.

[2] المعتبر: ج 1 ص 257.

[3] المجموع: ج 2 ص 524.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست