responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 171

شيء من الولد مثلا- فلا خلاف، و إن أرادوا الظاهر فدليلهم أنّها قبل تمام الولادة حامل، و لذا يصحّ لزوجها الرجعة. و يضعّف بأنّ الحمل إنّما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس، و لا يدفع صدق الولادة و دمها بالابتداء. و على هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم يبطل صومها، و لا وجب عليها غسل بما رأته عندها.

و قطع الشيخ [1] و القاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد و للسقط [2]، و الفاضلان هنا و في المعتبر [3] و التحرير [4] و المنتهى [5] و النهاية [6] و التذكرة [7] بشموله للمضغة، و كذا الشهيد [8]، و استدل عليه في الذكرى بصدق الولادة [9].

و في التذكرة [10] و المعتبر بأنّه دم جاء عقيب وضع حمل [11]. و في المنتهى به و بأنّها بدء خلق آدمي فهو نفاس، كما لو تبين فيها خلق آدمي، قال: و هو أحد الوجهين عن أحمد، و في الوجه الآخر ليس بنفاس و هو اختيار الحنفية، لأنّه لم يتبيّن فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة، و لعلّ بين الأمرين فرقا [12].

و قيّدت في الذكرى باليقين [13] أي يقين كونها مبدأ آدمي، و في التذكرة بشهادة القوابل أنّها لحم ولد [14]، و الإجماع على تحقق النفاس بوضعها [15] حينئذ.

و أنكر بعض المتأخّرين كون الدم الخارج بوصفها [16] نفاسا و إن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة و النفاس بذلك.

و أمّا العلقة و النطفة، ففي المعتبر [17] و المنتهى القطع بخروجهما و أطلقا [18]،


[1] المبسوط: ج 1 ص 68- 69.

[2] المهذب: ج 1 ص 39.

[3] المعتبر: ج 1 ص 252.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 16 س 26.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 123 س 13.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 130.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 32.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 100 درس 8.

[9] ذكري الشيعة: ص 33 س 4.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 33.

[11] المعتبر: ج 1 ص 252.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 123 س 12.

[13] ذكري الشيعة: ص 33 س 4.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

[15] في ك: «بوصفها».

[16] في س و م: «بوضعها».

[17] المعتبر: ج 1 ص 252.

[18] منتهى المطلب: ج 2 ص 123 س 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست