اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 171
شيء من الولد مثلا- فلا خلاف، و إن أرادوا الظاهر فدليلهم أنّها قبل تمام الولادة حامل، و لذا يصحّ لزوجها الرجعة. و يضعّف بأنّ الحمل إنّما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس، و لا يدفع صدق الولادة و دمها بالابتداء. و على هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم يبطل صومها، و لا وجب عليها غسل بما رأته عندها.
و قطع الشيخ [1] و القاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد و للسقط [2]، و الفاضلان هنا و في المعتبر [3] و التحرير [4] و المنتهى [5] و النهاية [6] و التذكرة [7] بشموله للمضغة، و كذا الشهيد [8]، و استدل عليه في الذكرى بصدق الولادة [9].
و في التذكرة [10] و المعتبر بأنّه دم جاء عقيب وضع حمل [11]. و في المنتهى به و بأنّها بدء خلق آدمي فهو نفاس، كما لو تبين فيها خلق آدمي، قال: و هو أحد الوجهين عن أحمد، و في الوجه الآخر ليس بنفاس و هو اختيار الحنفية، لأنّه لم يتبيّن فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة، و لعلّ بين الأمرين فرقا [12].
و قيّدت في الذكرى باليقين [13] أي يقين كونها مبدأ آدمي، و في التذكرة بشهادة القوابل أنّها لحم ولد [14]، و الإجماع على تحقق النفاس بوضعها [15] حينئذ.
و أنكر بعض المتأخّرين كون الدم الخارج بوصفها [16] نفاسا و إن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة و النفاس بذلك.
و أمّا العلقة و النطفة، ففي المعتبر [17] و المنتهى القطع بخروجهما و أطلقا [18]،