اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 172
و في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و الدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي [4]، و بمعناه ما في البيان من كون الولد علقة [5]، و قد يتوقّف فيه للشكّ في صدق الولادة.
و لو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض و هي ثلاثة فصاعدا و تخلل النقاء عشرة فالأوّل حيض على المختار من حيض الحامل و ما مع الولادة نفاس و إن اتصل بالنفاس أو تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر، كاشتراطه بين حيضتين، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل.
و خبر زريق: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن امرأة حاملة رأت الدم، فقال: تدع الصلاة. قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، و كلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس [6].
و خبر عمّار عنه (عليه السلام): في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلّي ما لم تلد [7]. و قوله (عليه السلام) في مرسل يونس: أدنى الطهر عشرة أيام [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: لا يكون القرء في أقل من