responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 172

و في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و الدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي [4]، و بمعناه ما في البيان من كون الولد علقة [5]، و قد يتوقّف فيه للشكّ في صدق الولادة.

و لو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض و هي ثلاثة فصاعدا و تخلل النقاء عشرة فالأوّل حيض على المختار من حيض الحامل و ما مع الولادة نفاس و إن اتصل بالنفاس أو تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر، كاشتراطه بين حيضتين، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل.

و خبر زريق: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن امرأة حاملة رأت الدم، فقال: تدع الصلاة. قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، و كلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس [6].

و خبر عمّار عنه (عليه السلام): في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلّي ما لم تلد [7]. و قوله (عليه السلام) في مرسل يونس: أدنى الطهر عشرة أيام [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: لا يكون القرء في أقل من


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 130.

[3] ذكري الشيعة: ص 33 س 4.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 100 درس 8.

[5] البيان: ص 22.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 580 ب 30 من أبواب الحيض ح 17.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 554 ب 11 من أبواب الحيض ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست