اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 170
نهاية الإحكام [1]. و إن كان المتولّد مضغة كما في المعتبر [2]، و يفيده المبسوط [3] و المهذب [4] إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة [5] و الذكرى [6] و ظاهر المعتبر [7] و المنتهى [8] و غيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهرا.
و خبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم، فقال (عليه السلام): تدع الصلاة، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة [9]. و خبر السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة [10]. قال المحقّق: و السكوني عامي لكنه ثقة، و لا معارض لروايته هذه [11].
قلت: لا نعلم كون شيء ممّا بعد «يعني» من كلام المعصوم. و فسّر في جمل العلم و العمل [12] و الجمل و العقود [13] و الكافي [14] و الغنية [15] و الوسيلة [16] و الإصباح [17] و الجامع [18] بما بعد الولادة، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها- أي ظهور