responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 170

نهاية الإحكام [1]. و إن كان المتولّد مضغة كما في المعتبر [2]، و يفيده المبسوط [3] و المهذب [4] إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة [5] و الذكرى [6] و ظاهر المعتبر [7] و المنتهى [8] و غيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهرا.

و خبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم، فقال (عليه السلام): تدع الصلاة، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة [9]. و خبر السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة [10]. قال المحقّق: و السكوني عامي لكنه ثقة، و لا معارض لروايته هذه [11].

قلت: لا نعلم كون شيء ممّا بعد «يعني» من كلام المعصوم. و فسّر في جمل العلم و العمل [12] و الجمل و العقود [13] و الكافي [14] و الغنية [15] و الوسيلة [16] و الإصباح [17] و الجامع [18] بما بعد الولادة، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها- أي ظهور


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 130.

[2] المعتبر: ج 1 ص 252.

[3] المبسوط: ج 1 ص 68.

[4] المهذب: ج 1 ص 39.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

[6] ذكري الشيعة: ص 33 س 4.

[7] المعتبر: ج 1 ص 252.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 123 س 11.

[9] الأمالي: ج 2 ص 310.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 2.

[11] المعتبر: ج 1 ص 252.

[12] لم نعثر عليه.

[13] الجمل و العقود: ص 47.

[14] الكافي في الفقه: ص 129.

[15] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 22.

[16] الوسيلة: ص 61.

[17] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 343.

[18] الجامع للشرائع: ص 44.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست