responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 102

الإجماع عليه [1] و في التحرير: إلّا من سلّار [2]. و ليس في كلامه إلّا ندبية اعتزال المساجد [3].

و يكره الجواز فيه غير الحرمين، فيحرم فيهما، كما في السرائر [4] و المهذب [5] و النافع [6] و الجامع [7] و الغنية [8] و المنتهى [9] و التحرير [10] و التلخيص [11] و التبصرة [12] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن بن مسلم: و لا يقربان المسجدين من الحرمين [13].

و في مرسل أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فأصابته جنابة فليتيمم، و لا يمر في المسجد إلّا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها [14].

و الخلاف [15] و الشرائع [16] و التذكرة [17] و الإرشاد [18] و نهاية الإحكام [19] كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز، و الهداية [20] و المقنعة [21] و المبسوط [22]


[1] المعتبر: ج 1 ص 221.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 8.

[3] المراسم: ص 43.

[4] السرائر: ج 1 ص 144.

[5] المهذب: ج 1 ص 34.

[6] المختصر النافع: ص 10.

[7] الجامع للشرائع: ص 41.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 32.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 7.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 8.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 265.

[12] تبصرة المتعلمين: ص 9.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابة ح 17.

[14] وسائل الشيعة: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3.

[15] الخلاف: ج 1 ص 517 المسألة 259.

[16] شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

[17] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 27 س 27.

[18] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 228.

[19] نهاية الإحكام: ج 1 ص 119.

[20] الهداية: ص 21.

[21] المقنعة: ص 54.

[22] المبسوط: ج 1 ص 41.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست