responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 43

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكيّ عنه القول المتقدّم [1]، حيث إنّه يقول ببقاء [2] الوقف مطلقاً على ملك الواقف [3].

الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد [4] في الجملة،

و أمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ [5] و سلّار [6] (قدّس سرّهما). و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة [7] فلازمه جعله كالمؤبّد.

و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،

فنقول:

قال المفيد في المقنعة:

الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز


[1] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[2] كذا في «ف» و «ش»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة: إنّه يقول خ ل.

[3] في غير «ف» و «ش» زيادة: «و جواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه»، و لكن شطب عليها في «ن» و «خ»، و كتب عليها في «م» و «ع»: نسخة.

[4] راجع المقنعة: 652، و الانتصار: 226، و النهاية: 595، و المبسوط 3: 300، و المراسم: 197، و الوسيلة: 370، و غيرهم و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 258، و مقابس الأنوار: 142 و 154.

[5] قاله الشيخ في النهاية: 599.

[6] راجع المراسم: 197، و مقابس الأنوار: 142، أيضاً.

[7] الغنية: 299.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست