responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 42

دون مَن بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد [1] على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه تعالى الأرض و من عليها، لم يجز بيعه أبداً [2].

ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق و القاضي، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول [3] برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم [4] من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه و صرف الموقوف عليهم ثَمَنه في مصالحهم.

و قد حكي القول بهذين [5] عن القاضي [6]. إلّا أن يوجّه بأنّه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف [7] حتّى يكون حبساً، بل هو وقف حقيقي و تمليك للموقوف عليهم مدّة وجودهم، و حينئذٍ فبيعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظير بيع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون في الوقف المؤبّد.


[1] في «ف» بدل «و من بعد»: ثمّ.

[2] الفقيه 4: 241 242، ذيل الحديث 5575.

[3] في «ف»: يقولون.

[4] في «ف»: منهم.

[5] يعني بهما الرجوع إلى الواقف و جواز بيع الموقوف عليه (هداية الطالب: 348).

[6] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 142، و لم نعثر عليه في المهذّب و الجواهر.

[7] لم ترد «حين الوقف» في «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست