responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 44

الرجوع فيها، إلّا أن يُحدِث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلى اللّه بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدرّ [1] عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله. و إذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه، لم يجز له الرجوع في شيءٍ منه، و لا تغيير شرائطه، و لا نقله عن وجوهه و سبله. و متى اشترط الواقف في الوقف: أنّه متى احتاج إليه في حياته لفقرٍ كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه، جاز له فعل ذلك. و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئاً من شروطه، إلّا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارةٍ من سلطان أو غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً [2]، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه. و كذلك إن حصلت لهم [3] ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات [4]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و قد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد جواز [5] بيع الوقف في خمسة مواضع، و ضمّ صورة جواز الرجوع و جواز تغيّر [6] الشرط إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم و وفاة


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في «ص» و نسخة بدل أكثر النسخ: «أعود»، و في سائر النسخ: أرد.

[2] في «ف» زيادة: لهم.

[3] في «ص» و المصدر: بهم.

[4] المقنعة: 652 653.

[5] في «ن» و «ش»: تجويز.

[6] في مصحّحة «ن»: تغيير.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست