مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
اسم الکتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
4
صفحة :
379
[تتمة كتاب البيع]
1
القول في شرائط العوضين
7
[مسألة] [من شروط العوضين: المالية]
9
[أقسام الأرضين و أحكامها]
12
فالأقسام أربعة لا خامس لها
12
الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة،
12
الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة،
16
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت
17
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة
17
[رجوع إلى أحكام القسم الثالث]
18
[لو كانت العمارة فيها من المسلمين]
18
و إن كان من الكفّار،
18
ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض
18
[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]
19
و النصوصُ به مستفيضة
19
ففي رواية أبي بردة
19
و في مرسلة حمّاد
20
و في صحيحة الحلبي،
20
و رواية ابن شريح
21
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
21
و في خبر أبي الربيع
21
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
22
[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]
22
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
22
[كلام الشهيد في الدروس]
23
[ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]
23
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
24
[المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك]
25
في زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام
(عليه السلام)
؛
25
و أمّا في زمان الغيبة،
25
[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]
27
[مسألة [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
29
و المراد ب«الطلْق» تمام السلطنة على الملك
29
[الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه]
30
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
33
[صورة وقف أمير المؤمنين
(عليه السلام)
]
34
أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة
35
حقّ الواقف،
35
و حقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع
35
و التعبّد الشرعي المكشوف عنه بالروايات؛
36
[هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه]
36
[كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء]
36
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
38
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا
38
أحدها: عدم الخروج عنه أصلًا،
38
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
40
الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد في الجملة،
43
و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،
43
قال المفيد في المقنعة
43
[كلام السيد المرتضى قدس سره]
45
[كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]
46
و قال سلّار فيما حكي عنه-
46
و قال [ابن زهرة قدس سره] في الغنية على ما حكي عنه-
46
و قال [ابن حمزة قدس سره] في الوسيلة
47
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-
47
[كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]
47
و قال [المحقق قدس سره] في الشرائع
48
[كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة]
48
[كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة]
49
[كلام الصيمري]
50
[كلام الفاضل المقداد قدس سره]
50
[كلام الفاضل القطيفي]
50
[كلام المحقق الثاني]
51
[كلام الشهيد الثاني]
52
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع.
53
[الوقف المؤبّد]
53
إنّ الوقف على قسمين
53
أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،
53
و الثاني: ما لا يكون ملكاً لأحد،
54
و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،
54
[صور جواز بيع الوقف]
61
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
61
الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
61
الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به،
71
الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقلّ منفعته،
76
الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.
78
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة.
83
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
84
الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،
88
الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
88
الصورة التاسعة: أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،
89
الصورة العاشرة: أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.
89
[الوقف المنقطع]
101
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،
107
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
107
بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
111
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
118
[موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها]
118
فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
118
و منها : تعلّق كفن مولاها بها
132
و منها : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
134
و منها : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،
138
و منها : ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،
140
و منها : ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،
141
و منها : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
141
و منها : ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،
142
و أمّا القسم الثاني : و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،
142
فمن موارده: ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،
142
و منها : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها ، فتباع على من ينفق عليها،
143
و منها : بيعها على من تنعتق عليه
144
و منها : ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق و ترث قريبها.
145
[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
146
و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
146
و منها : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
147
و منها : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
148
و منها : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
149
و منها : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
150
و منها : ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،
150
و منها : ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،
151
و القسم الرابع : و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
151
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: كونه مرهوناً.
153
و إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة،
153
ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،
160
[هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
161
[فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]
162
و الفرق بين الإجازة و الفكّ
163
[هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل]
164
[ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف]
165
مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،
167
مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
172
مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
175
[معنى الغرر لغة]
176
[الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]
179
[كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر]
180
[كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر]
181
[المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد]
182
[التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى]
183
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر
183
منها: ما اشتهر عن النبي
(صلّى اللّه عليه و آله)
من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»
183
و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
185
و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،
185
و منها: أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ،
186
[هل القدرة شرط أو العجز مانع]
186
[المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر]
186
[العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق]
187
[القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم]
190
ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛
193
[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
193
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً
195
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
201
مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]
206
مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
210
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
210
منها: صحيحة الحلبي
210
[الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه]
211
[رواية سماعة]
212
و رواية أبان،
212
[رواية أبي العطارد]
213
و مرسلة ابن بكير
213
[هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]
214
[وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه]
217
مسألة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]
219
[هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس]
219
[الكلام في مقامين]
220
أمّا الأوّل، [التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه]
221
[التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا]
222
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً.
225
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
240
[هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار]
240
[ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة]
241
[عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف]
243
[كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع]
244
مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]
245
مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
247
الأوّل: أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان،
247
الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،
248
فرع: على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛
253
الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ: أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق
253
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني
254
مسألة
257
ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور
259
أحدها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛
259
و منها: أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه،
260
و منها: أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كليّاً آخر،
260
[صور إقباض الكلي]
260
[لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة]
261
[أقسام بيع الصبرة]
267
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
271
فرعان
274
الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري،
274
[الفرع ] الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
283
مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
287
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
295
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.
305
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
307
مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
321
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،
333
[تنبيهات البيع]
337
مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» -: استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،
337
مسألة [حكم تلقي الركبان تكليفا]
349
مسألة يحرم النجش
355
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
357
مسألة احتكار الطعام
363
ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور
367
الأوّل: في مورد الاحتكار،
367
الثاني [ما هو حد الاحتكار]
370
الثالث [عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]
371
الرابع: أقسام حبس الطعام
371
الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
373
خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
375
اسم الکتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
4
صفحة :
379
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir