responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 41

اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث اللّه تعالى [1] الأرض و من عليها، لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه، فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصين و ليس فيه شرطٌ يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدّمناه، و حصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خُلْفٍ بينهم يؤدّي إلى فساده؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شيءٌ من ذلك لم يجز بيعه على وجهٍ من الوجوه. و لا يجوز هبة الوقف، و لا الصدقة به أيضاً [2].

و حكي عن المختلف و جماعة [3] نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكيّة عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر [4] منه المنع على الإطلاق، فراجع.

و حكي التفصيل المذكور عن الصدوق [5]. و المحكي عن الفقيه: أنّه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية [6]-: إنّ هذا وقف كان عليهم


[1] في غير «ص»، و «ش» بدل «تعالى»: «وليّ»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[2] المهذّب 2: 92.

[3] حكاه المحقّق التستري عنهم في مقابس الأنوار: 142، و انظر المختلف 6: 287، و غاية المراد: 82، و التنقيح الرائع 2: 329، و المهذّب البارع 3: 65.

[4] استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 142، و انظر الكافي في الفقه: 324 325.

[5] حكاه عنه الفاضل في التنقيح 2: 329، و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 3: 65، و غيرهما.

[6] تأتي في الصفحة 93 و 94.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست