و قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده (قدّس سرّهما): «و لو خَلِقَ حصير المسجد، و خرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه»، قال بعد احتمال المنع، بعموم النصّ في المنع-:
و الأصحّ عندي جواز بيعه و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن، و إلّا ففي غيره [2]، انتهى.
و نسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف، و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً، فلاحظ [3].
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
[4] خاصّة دون المؤبّد، و هو المحكيّ عن القاضي، حيث قال في محكيّ المهذّب: إذا كان الشيء وقفاً على قوم و من بعدهم على [5] غيرهم و كان الواقف قد
[3] قال المامقاني (قدّس سرّه): «ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتي، و لكن لم يذكرها، و الظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى محلّ ذكرها» (غاية الآمال: 438)، و قال الشهيدي (قدّس سرّه) أيضاً: «و لم يذكرها المصنّف فيما بعد» (هداية الطالب: 348).
[4] كذا في النسخ، و الأولى تقديم «في الجملة» على «في المنقطع» كما في مصحّحة «خ».