responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 40

في ذلك صلاح [1]، انتهى.

و قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده (قدّس سرّهما): «و لو خَلِقَ حصير المسجد، و خرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه»، قال بعد احتمال المنع، بعموم النصّ في المنع-:

و الأصحّ عندي جواز بيعه و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن، و إلّا ففي غيره [2]، انتهى.

و نسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بدّ أن تُبنى على خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف، و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضاً، فلاحظ [3].

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة

[4] خاصّة دون المؤبّد، و هو المحكيّ عن القاضي، حيث قال في محكيّ المهذّب: إذا كان الشيء وقفاً على قوم و من بعدهم على [5] غيرهم و كان الواقف قد


[1] المختلف 6: 316.

[2] إيضاح الفوائد 2: 407.

[3] قال المامقاني (قدّس سرّه): «ظاهر هذا الكلام هو أنّه يذكر عبارته فيما يأتي، و لكن لم يذكرها، و الظاهر أنّه بدا له حيث وصل إلى محلّ ذكرها» (غاية الآمال: 438)، و قال الشهيدي (قدّس سرّه) أيضاً: «و لم يذكرها المصنّف فيما بعد» (هداية الطالب: 348).

[4] كذا في النسخ، و الأولى تقديم «في الجملة» على «في المنقطع» كما في مصحّحة «خ».

[5] كذا في المصدر و مصحّحة «ص»، و في النسخ: إلى.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست