responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 360

بلفظ «ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه، و المنع إن كانت بلفظ «ادفعه» [1].

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء: أنّه إن قال: «هو للفقراء» جاز، و إن قال: «أعطه للفقراء»، فإن علم فقره لم يجز؛ إذ لو أراده لخصّه، و إن لم يعلم جاز [2].

احتجّ القائل بالتحريم مضافاً إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع [3] للمدفوع إليهم، المؤيّد بما قالوه فيمن وكّلته امرأة أن يزوّجها من شخصٍ فزوّجها من نفسه، أو وكّله في شراء شيءٍ فأعطاه من عنده بصحيحة [4] ابن الحجّاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق (عليه السلام) و إن أُضمرت في غيره، قال: «سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالًا ليصرفه في محاويج أو في مساكين، و هو يحتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه هو؟ قال: لا يأخذ شيئاً حتّى يأذن له صاحبه» [5].

و احتجّ المجوّزون [6]: بأنّ العنوان المدفوع إليه شامل له، و الغرض [7] الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصيّة الغير، و اللفظ و إن


[1] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 110، و راجع المهذّب البارع 2: 353 354.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 110، و راجع التنقيح 3: 21.

[3] في غير «ش»: «المأمور الدافع»، و صحّحت في «خ» بما أثبتناه.

[4] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: مصحّحة.

[5] الوسائل 12: 206، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[6] راجع الكتب المنقولة عنها أقوال الفقهاء في الصفحة السابقة.

[7] في غير «ف»: الفرض.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست