responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 341

و يمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقّه الكامل ليطّلع على مسائل الربا الدقيقة و المعاملات الفاسدة كذلك، و يطّلع على موارد الشبهة و المعاملات الغير الواضحة الصحّة فيجتنب عنها في العمل، فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوى، لا الفروع الفقهيّة المذكورة في المعاملات.

و يشهد للغاية الأُولى قوله (عليه السلام) في مقام تعليل وجوب التفقّه: «إنّ الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا» [1]، و للغاية الثانية قول الصادق (عليه السلام) في الرواية المتقدّمة: «من لم يتفقّه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات» [2]، لكن ظاهر صدره الوجوب، فلاحظ.

و قد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد [3]. و لا يخلو عن وجهٍ في مقام التوجيه.

ثمّ إنّ التفقّه في مسائل التجارة لمّا كان مطلوباً للتخلّص عن المعاملات الفاسدة التي أهمّها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل و ارتكاب الموبقة الكذائيّة لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلّة التفقّه هنا، و أدلّة تحصيل المعاش.

نعم، ربما أُورد [4] في هذا المقام و إن كان خارجاً عنه التعارض


[1] الوسائل 12: 282، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.

[2] تقدّمت في الصفحة 338.

[3] لم نعثر على حكاية هذا التوجيه بعينه في كلام الفقهاء، نعم يظهر ممّا قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 116 و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 451، و راجع مفتاح الكرامة 4: 132، و فيه: بل قد يجب كما في إيضاح النافع.

[4] أورده صاحب الحدائق في الحدائق 18: 9 و 15 و غيره.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست