responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 340

تحريمه لا يوجد له وجهٌ، بعد ثبوت أدلّة التحريم، و وجوب طلب العلم على كلّ مسلمٍ، و عدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجاً على ارتكاب الحرام في هذا [1] الأثناء و إن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام.

ثمّ إنّ المقام يزيد على غيره بأنّ الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلّف إذا أراد التجارة و بنى على التصرّف فيما يحصل في يده من أموال الناس [2] على وجه العوضيّة يحرم عليه ظاهراً الإقدام على كلّ تصرّفٍ منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلّا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، و يمكن أن يكون في قوله (عليه السلام): «التاجر فاجر، و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ» [3] إشارةٌ إلى هذا المعنى، بناءً على أنّ الخارج من العموم ليس إلّا من علم بإعطاء الحقّ و أخذ الحقّ.

فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام [4] شرعيٌّ، لنهي الشارع عن التصرّف في مالٍ لم يعلم انتقاله إليه، بناءً على أصالة عدم انتقاله إليه. و في غير هذا المقام عقليٌّ مقدّميٌّ لئلّا يقع في الحرام.

و كيف كان، فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر، بل الأولى وجوبه عليه عقلًا و شرعاً، و إن كان وجوب معرفة باقي المحرّمات من باب العقل فقط.


[1] في «ص»: هذه.

[2] لم يرد «الناس» في غير «ف» و «ش» و نسخة بدل «خ».

[3] الوسائل 12: 282، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل، و الصفحة 285، الباب 2 من الأبواب، الحديث 5.

[4] أي: مقام إرادة التصرّف في مالٍ كان سابقاً للغير.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست