responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 339

الأُمور. و ليس معرفة جميعها ممّا يتعلّق بالإنسان وجوبها فوراً دفعةً، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعلٍ يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعالٍ يعلم بوجود الحرام بينها، فإنّه معاقبٌ على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلّم و إن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإنّ التفاته السابق و علمه بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافٍ في حسن العقاب، و إلّا لم يعاقب أكثر الجهّال على أكثر المحرّمات؛ لأنّهم يفعلونها و هم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب.

و لذا أجمعنا على أنّ الكفّار يعاقبون على الفروع. و قد ورد ذمّ الغافل المقصّر في معصيته، في غير واحدٍ من الأخبار [1].

ثمّ لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعي الذي يفعله من غير شعورٍ [2] كما هو ظاهر جماعةٍ تبعاً للأردبيلي (رحمه اللّه)-: من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصيرٍ؛ لقبح خطاب الغافل، فيقبح عقابه. لكن [3] تحصيل العلم و إزالة الجهل واجبٌ على هذا القول، كما اعترفوا به.

و الحاصل: أنّ التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر لا [4] على فعل الحرام، و لا على ترك التعلّم إلّا إذا كان حين الفعل ملتفتاً إلى احتمال


[1] راجع الكافي 1: 40، باب سؤال العالم، الحديث 1 و 2، و البحار 1: 177 178، الحديث 58.

[2] في غير «ش»: «من شعور»، إلّا أنّها صحّحت في بعض النسخ بما في المتن.

[3] في النسخ زيادة: «وجوب»، لكن شطب عليها في «ن».

[4] كلمة «لا» من «ش» و نسخة بدل «خ».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست