responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 338

من طيّب الاكتساب، و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الإنفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام لم يكن مجتنباً للخبيث من الأعمال، و لا كان على ثقةٍ في تفقّهٍ [1] من طيّب الاكتساب، و قال تعالى أيضاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [2]، فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحلّ اللّه و حرّم من المتاجر و الاكتساب. و جاءت الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقول: «من اتّجر بغير علمٍ فقد ارتطم في الربا، ثمّ ارتطم» [3].

ثمّ قال: قال الصادق (عليه السلام): «من أراد التجارة فليتفقّه في دينه؛ ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه، و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات» [4]، انتهى [5].

أقول: ظاهر كلامه (رحمه اللّه) الوجوب، إلّا أنّ تعبيره بلفظ «ينبغي» ربما يُدّعى ظهوره في الاستحباب، إلّا أنّ الإنصاف [6] أنّ ظهوره ليس بحيث يعارض [7] ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدّمة، فإنّ معرفة الحلال و الحرام واجبةٌ على كلّ أحدٍ بالنظر إلى ما يبتلى به [8] من


[1] في «ن» و «ص»: نفقةٍ، و الصواب: «نفقته»، كما في نسخة من المصدر.

[2] البقرة: 275.

[3] الوسائل 12: 283، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

[4] الوسائل 12: 283، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث 4.

[5] المقنعة: 590 591.

[6] لم ترد «أنّ الإنصاف» في «ف».

[7] في غير «ف» و «ش»: «يتعارض»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[8] في «ف»: «يبتنى عليه»، و في «م» و «ع»: يبتنى به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست