responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 333

مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،

على المشهور، بل لم يوجد قائلٌ بخلافه من الخاصّة إلّا ما أرسله في الروضة [1]، و نسب في التذكرة إلى بعض العامّة [2]، استناداً إلى أنّ وزن ما يباع وزناً غير معلوم، و الظرف لا يباع وزناً، بل لو كان موزوناً لم ينفع مع جهالة وزن كلّ واحد و اختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع [3] الجزاف حاصل هنا.

و الذي يقتضيه النظر: أمّا فيما نحن فيه ممّا جُوّز شرعاً بيعُه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضمّاً؛ إذ لم يحصل بالانضمام [4] مانعٌ، و لا ارتفع شرط.

و أمّا في غيره من أحد المنضمّين اللذين [5] لا يكفي في بيعه منفرداً


[1] الروضة البهيّة 3: 284.

[2] التذكرة 1: 471.

[3] في «ع»: البيع.

[4] في غير «ف»: من الانضمام.

[5] كذا في النسخ، و في مصحّحة «ن» و نسخة بدل «خ» و «ع»: الذي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست