اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 333
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،
على المشهور، بل لم يوجد قائلٌ بخلافه من الخاصّة إلّا ما أرسله في الروضة [1]، و نسب في التذكرة إلى بعض العامّة [2]، استناداً إلى أنّ وزن ما يباع وزناً غير معلوم، و الظرف لا يباع وزناً، بل لو كان موزوناً لم ينفع مع جهالة وزن كلّ واحد و اختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع [3] الجزاف حاصل هنا.
و الذي يقتضيه النظر: أمّا فيما نحن فيه ممّا جُوّز شرعاً بيعُه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضمّاً؛ إذ لم يحصل بالانضمام [4] مانعٌ، و لا ارتفع شرط.
و أمّا في غيره من أحد المنضمّين اللذين [5] لا يكفي في بيعه منفرداً