responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 334

معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكةً من ذهبٍ مردّدٍ بين مائة مثقالٍ و ألف مع و صلة من رصاص قد بلغ وزنهما [1] ألفي مثقال، فإنّ الإقدام على هذا البيع [2] إقدامٌ على ما فيه خطرٌ يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.

و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصي و انحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن [3] و الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول [4] المقدار في المكيل و الموزون، فالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّا [5] على لزوم اعتبار المبيع، لا كلِّ جزءٍ منه.

و لو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّي بالشمع و عدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته، و إلّا فلا.

ثمّ إنّ بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صورٍ:

إحداها: أن يبيعه مع ظرفه [6] بعشرة مثلًا، فيقسّط الثمن على


[1] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: وزنها.

[2] في غير «ف»، «ن» و «ش»: المبيع.

[3] راجع الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه، و غيره من الأبواب.

[4] في «ص»: المجهول.

[5] في غير «ص»: دلّ.

[6] كذا في «خ» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أن يبيعه و ما في ظرفه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست