اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 334
معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكةً من ذهبٍ مردّدٍ بين مائة مثقالٍ و ألف مع و صلة من رصاص قد بلغ وزنهما [1] ألفي مثقال، فإنّ الإقدام على هذا البيع [2] إقدامٌ على ما فيه خطرٌ يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.
و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصي و انحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن [3] و الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول [4] المقدار في المكيل و الموزون، فالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّا [5] على لزوم اعتبار المبيع، لا كلِّ جزءٍ منه.
و لو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّي بالشمع و عدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته، و إلّا فلا.
ثمّ إنّ بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صورٍ:
إحداها: أن يبيعه مع ظرفه [6] بعشرة مثلًا، فيقسّط الثمن على
[1] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: وزنها.