responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 332

الثاني (رحمهم اللّه) [1]. و يؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد [2].

لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب و العطريّات، لا مطلق اللغوي أعني: الوعاء. و يحتمل العموم، و هو ضعيف.

نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة [3] من الذهب و الفضّة؛ و كذا للمظروف [4] الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق [5]. و أمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.


[1] راجع النهاية: 401، و الوسيلة: 246، و القواعد 1: 129، و التحرير 1: 179، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 284، و المسالك 3: 182، و جامع المقاصد 4: 115.

[2] تقدمت في الصفحة 328.

[3] في «م»، «ش» و «ص»: المصنوعة.

[4] كذا في «ش»، و في «ن» و محتمل «ف»: «المظروف»، و في سائر النسخ: الظروف.

[5] في «ف» و نسخة بدل «خ» زيادة: للمحافظة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست