اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 332
الثاني (رحمهم اللّه)[1]. و يؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد [2].
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب و العطريّات، لا مطلق اللغوي أعني: الوعاء. و يحتمل العموم، و هو ضعيف.
نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة [3] من الذهب و الفضّة؛ و كذا للمظروف [4] الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق [5]. و أمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.
[1] راجع النهاية: 401، و الوسيلة: 246، و القواعد 1: 129، و التحرير 1: 179، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 284، و المسالك 3: 182، و جامع المقاصد 4: 115.