responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 224

يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.

ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا: أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقّة و الرطل و الوَزْنة باصطلاح أهل العراق، الذي لا يعرفه غيرهم، خصوصاً الأعاجم غير جائز؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه و جعله في الميزان، و وضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة.

هذا كلّه في المكيل و الموزون.

و أمّا المعدود: فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليه، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه. و ربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه؛ فيكال بمكيال [1] ثمّ يعدّ ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به» [2].

فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، و لم يردعه الإمام (عليه السلام) بالتنبيه على أنّ ذلك غير مختصّ بصورة الاضطرار.


[1] كذا في «ص» و «ش» و الوسائل و مصحّحة «ن»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «لا يستطيع يكال بمكيال ..» مع اختلافات اخرى لم نتعرّض لذكرها.

[2] الوسائل 12: 259، الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست