responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 223

عن الرياض [1]؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً، المنهيّ عنه في الأخبار [2] و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل، و مقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل.

و المحكي المؤيّد بالتتبّع-: أنّ الوزن أصلٌ للكيل، و أنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة؛ و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات.

و يشهد لأصالة الوزن: أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه.

و أمّا كفاية الكيل في الموزون [3] من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكالٌ، بل لا يبعد عدم الجواز، و قد عرفت عن السرائر: أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلًا بلا خلاف [4]، فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاءً منضبطاً [5]، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو ملء اليد [6]؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا


[1] الرياض 1: 515.

[2] الوسائل 12: 254، الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[3] في «ف» زيادة: أوّلًا.

[4] راجع الصفحة 210.

[5] في «ش»: منضبط.

[6] العبارة في «ف» هكذا: فهو بعينه من التعذّر كقصعة حاضرة أو ملي اليد قدره تخميناً، فإنّ ..

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست