responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 225

لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً [1].

و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً: فهو مشكلٌ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة، و الكيل لا يزيد على المشاهدة.

و أمّا الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلَم: «إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات و إن جاز بيعها معجّلًا بالعدّ، بل لا بدّ من الوزن» [2]: أنّه لا خلاف في أنّه أضبط، و أنّه يغني عن العدّ [3].

فقولهم في شروط العوضين [4]: «إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات» [5] محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير. لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: «و يكفي الوزن عن العدّ» [6]؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلّا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعيّة بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم.

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً.


[1] الروضة البهيّة 3: 266، و فيه: كان حسناً.

[2] لم نعثر على العبارة بعينها، نعم في الغنية: 227، و السرائر 2: 318، و الشرائع 1: 63 ما يدلّ عليه، و راجع مفتاح الكرامة 4: 453 أيضاً.

[3] في غير «ش»: «الوزن»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[4] في غير «ش» بدل «العوضين»: «المتعاقدين»، و في هامش «ن»: العوضين ظ.

[5] راجع الشرائع 2: 17، و القواعد 1: 126، و مفتاح الكرامة 4: 224.

[6] لم نعثر عليه، نعم حكموا بالجواز مع التعذّر أو التعسّر، راجع النهاية: 400، و السرائر 2: 321، و المسالك 3: 176، و مفتاح الكرامة 4: 226.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست