اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 225
لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً [1].
و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً: فهو مشكلٌ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة، و الكيل لا يزيد على المشاهدة.
و أمّا الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلَم: «إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات و إن جاز بيعها معجّلًا بالعدّ، بل لا بدّ من الوزن» [2]: أنّه لا خلاف في أنّه أضبط، و أنّه يغني عن العدّ [3].
فقولهم في شروط العوضين [4]: «إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات» [5] محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير. لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: «و يكفي الوزن عن العدّ» [6]؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلّا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعيّة بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم.
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً.