اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 222
وزن مائة راوية من الزيت؛ و لا يخفى أنّ هذه العلّة [1] لو سلّمت على وجهٍ يقدح في عموم ترك الاستفصال إنّما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير، و قد عرفت أنّ هذا في الحقيقة تقديرٌ و ليس بجزاف.
نعم، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز، كما سيجيء [2].
و أمّا لو كان [3] التفاوت ممّا لا يتسامح فيه، فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلك المقدار [4] المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارةً على ذلك المقدار، لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. و يتخيّر المشتري لو نقص.
و ما تقدّم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك [5].
هذا كلّه مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارةً على المتعارف.
[التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا]
و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف [6]، فالظاهر جواز بيع المكيل [7] وزناً على المشهور، كما
[1] في مصحّحة «م» و هامش «ن»: «الغلبة»، و استظهرها مصحّح «ش» أيضاً.