responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 222

وزن مائة راوية من الزيت؛ و لا يخفى أنّ هذه العلّة [1] لو سلّمت على وجهٍ يقدح في عموم ترك الاستفصال إنّما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير، و قد عرفت أنّ هذا في الحقيقة تقديرٌ و ليس بجزاف.

نعم، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز، كما سيجيء [2].

و أمّا لو كان [3] التفاوت ممّا لا يتسامح فيه، فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلك المقدار [4] المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارةً على ذلك المقدار، لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. و يتخيّر المشتري لو نقص.

و ما تقدّم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك [5].

هذا كلّه مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارةً على المتعارف.

[التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا]

و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف [6]، فالظاهر جواز بيع المكيل [7] وزناً على المشهور، كما


[1] في مصحّحة «م» و هامش «ن»: «الغلبة»، و استظهرها مصحّح «ش» أيضاً.

[2] سيجيء في الصفحة 224.

[3] في «ف»: إذا كان.

[4] في «ع» و «ش»: المقدر.

[5] راجع الصفحة 210 211.

[6] هذه هي الصورة الثانية، و تقدّمت أُولاها في الصفحة السابقة.

[7] في «ص» و «ش»: الكيل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست