اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 221
أمّا الأوّل، [التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه]
فقد يكون التفاوت المحتمل ممّا يتسامح فيه عادة، و قد يكون ممّا لا يتسامح فيه:
أمّا الأوّل، فالظاهر جوازه، خصوصاً مع تعسّر تقديره بما يتعارف فيه؛ لأنّ ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره ممّا [1] يتعارف فيه، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه.
و يؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض [2] راوية أو اثنتين فأزنهما [3]، ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك. قال: لا بأس» [4].
استدلّ بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد و نسبة الباقي إليه، و أردفه بقوله: و لأنه يحصل المطلوب و هو العلم [5].
و استدلاله الثاني يدلّ على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر، و التقييد بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب في مورد السؤال، و هو تعذّر
[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «بما» كما في مصحّحة «ن».
[2] في غير «ف» و «ش»: «فأعرض»، و صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.