responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 221

أمّا الأوّل، [التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه]

فقد يكون التفاوت المحتمل ممّا يتسامح فيه عادة، و قد يكون ممّا لا يتسامح فيه:

أمّا الأوّل، فالظاهر جوازه، خصوصاً مع تعسّر تقديره بما يتعارف فيه؛ لأنّ ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره ممّا [1] يتعارف فيه، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه.

و يؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض [2] راوية أو اثنتين فأزنهما [3]، ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك. قال: لا بأس» [4].

استدلّ بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد و نسبة الباقي إليه، و أردفه بقوله: و لأنه يحصل المطلوب و هو العلم [5].

و استدلاله الثاني يدلّ على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر، و التقييد بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب في مورد السؤال، و هو تعذّر


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «بما» كما في مصحّحة «ن».

[2] في غير «ف» و «ش»: «فأعرض»، و صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

[3] كذا في الكافي، و في النسخ: فأتزنهما.

[4] الكافي 5: 194، الحديث 7، و الوسائل 12: 255، الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

[5] التذكرة 1: 469.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست