responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 214

[هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي و إن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط.

فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي [1] له في القيمة؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلًا مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين؛ لأنّه [2] مساوٍ للآخر في المقدار [3].

و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب، و هو ما كان رفع [4] الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، و كما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع، و كما إذا كان المبيع قليلًا لم يتعارف وضع [5] الميزان لمثله، كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.

و لا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل و الموزون، و عدم


[1] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المتساوي.

[2] كذا في «ن» و «ش»، و في غيرهما: و إلّا أنّه.

[3] عبارة «لأنّه مساو للآخر في المقدار» لم ترد في «ف»، و كتب عليها في «ش»: نسخة.

[4] في «ف» و «ن» و «خ»: دفع.

[5] في «م» و «ش»: وزن.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست